السيد علي الهاشمي الشاهرودي

320

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) القواعد 1 / 143 . ( 2 ) اللمعة الدمشقيّة / 96 . ( 3 ) والحقّ أنّ الثابت في المقام هو خيار تبعّض الصفقة لأن التخلّف فيه إنّما هو في الكمّ لا في الكيف أو سائر الأوصاف ( الأحمدي ) . ( 4 ) لأنّ الشركة لا تكون في الثمن حتّى يكون عيبا بالنسبة إلى البائع والشركة في المقدار الزائد من المثمن أجنبي عن مورد البيع نعم إذا اشترط البائع أيضا عدم زيادة المبيع على المقدار المبنيّ عليه يثبت له خيار تخلّف الشرط وحيث يكون المقدار الزائد للبائع فيثبت للمشتري خيار تخلّف الوصف حيث اشترط أن يكون المبيع كلّه يرجع إليه وبما ذكرناه ظهر حكم التخلّف من حيث الزيادة والنقصان في غير صورة إخبار البائع من الطرق أيضا كالبيّنة